All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1086 28/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيت الإبداع في المنية» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1086
Date
28/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3481-3482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1086 تاريخ 28/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت الإبداع في المنية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19077 تاريخ 5/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية بيت الإبداع في المنية"

مركزها: المنية - عين البيضاء - العقار رقم 1142 - قضاء المنية الضنية.

غايتها: 1 - تنمية الفكر العلمي من خلال تقديم المشورة العلمية والعمل على تطويره وتنشيطه ونشره.

2- تحقيق التواصل العلمي والمهني من خلال فتح مركز خاص بالجمعية وتجهيزه بقاعة معلوماتية وإنترنت لخدمة وتواصل الهندسة.

3- إقامة دورات تدريبية قصيرة للأعضاء.

4- تواصل الجمعية مع باقي الجمعيات اللبنانية والأجنبية والعمل على التوأمة معها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فاطمه بسام مطر

عبد العزيز عبدو هلو

توفيق مصطفى عقل

سلوى رياض سويد

د. ساره عبد الحميد عبيد

نور الدين عبد الكريم سكاف

جورج نبيه الشامي

ايمن عبد السلام عقل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نور الدين عبد الكريم سكاف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق