ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة البيروتية للإنماء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9016 تاريخ 16/4/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"الهيئة البيروتية للإنماء"
مركزها: بيروت - ساحة ابو شاكر - العقار رقم 2352 - القسم رقم 23 - بناية الزعيم - ملك غادة خضر الحلاق - الطابق السابع.
غايتها: 1 - العمل لغد أفضل للإنماء الخيري والثقافي والإنساني والبيئي والإجتماعي.
2- العمل لمساعدة الآخرين وتطويرهم وبنائهم لغد أفضل.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. علي يحي المصري
عمر بسام حيدر
د. اسامه يحي المصري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر بسام حيدر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيار 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق