All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1102 30/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «زَين» "ZEYiN" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1102
Date
30/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3483-3483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1102 تاريخ 30/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زَين» {ZEYiN} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22701 تاريخ 27/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الوسط التجاري - شارع عمر الداعوق - العقار رقم 134 - سنتر ستاركو - بلوك ب - الطابق الثاني.

غايتها: - تصبو الجمعية الى العمل على نشر مختلف اشكال الفن والثقافة اليابانية، والى التقريب بين الثقافتين اللبنانية واليابانية وهي تسعى الى تحقيق ذلك من خلال النشاطات التالية:

أ - اللغة وفن الخط «شودو» - {Shodo} وذلك عن طريق إجراء حصص تعليم للغة اليابانية تشمل القراءة والكتابة والتواصل اللغوي، كما وتعليم فن الخط الياباني التعبيري «شودو."

ب - «الأوريغامي» - {Origami} وذلك عن طريق تعليم فن طي ورق الأوريغامي عبر ورشات عمل في المدارس والنوادي الشبابية كما والمؤسسات ذات المصلحة العامة.

ت - رسمات «المانغا» و«أنيمي» - {Manga} -- {Anime} من خلال عقد ورش عمل وصفوف لتعليم الرسم، والمساهمة في إصدار رسوم مانغا محلية يرسمها ويصممها شباب لبنانيون أو مقيمون بهدف تشجيع النشاط الفني المحلي.

ث - كوسبلاي Cosplay: من خلال تمثيل شخصيات محددة بإرتداء أزياء تميزها.

ج - الطهو: إعداد وتحضير وتذوق مختلف الوجبات والمأكولات اليابانية.

ح - القيام بالمراسم والفنون التقليدية اليابانية:

1- تشادو - CHDO: مراسم تحضير الشاي الياباني الأخضر.

2- بونساي - BONSAI: العناية بأشجار الزينة الصغيرة.

3- إيكيبانا - IKEBANA: فن تزيين وترتيب الزهور.

4- كيمونو - KIMONO: اللباس الياباني التقليدي - أصوله وأسلوبه لبسه.

5- عروض لمهارات وفنون يابانية تقليدية أخرى مع ما يتضمنه من تبادل الطاقات مع الجهات المعنية في اليابان، ومنها فنون رياضية وعروض موسيقية يابانية وحفلات يابانية متنوعة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فريد محمد مطر

دالية جمال ابو الحسن

كرم صلاح المصري

ميرا شوقي البستاني

سايكو اونوشين حاتاكيياما

علاء يوسف مراد

كاترين يوسف عبدو

وسام الدين يوسف قليلات

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دالية جمال ابو الحسن.

"زَين" "ZEYiN

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق