المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الوسط التجاري - شارع عمر الداعوق - العقار رقم 134 - سنتر ستاركو - بلوك ب - الطابق الثاني.
غايتها: - تصبو الجمعية الى العمل على نشر مختلف اشكال الفن والثقافة اليابانية، والى التقريب بين الثقافتين اللبنانية واليابانية وهي تسعى الى تحقيق ذلك من خلال النشاطات التالية:
أ - اللغة وفن الخط «شودو» - {Shodo} وذلك عن طريق إجراء حصص تعليم للغة اليابانية تشمل القراءة والكتابة والتواصل اللغوي، كما وتعليم فن الخط الياباني التعبيري «شودو."
ب - «الأوريغامي» - {Origami} وذلك عن طريق تعليم فن طي ورق الأوريغامي عبر ورشات عمل في المدارس والنوادي الشبابية كما والمؤسسات ذات المصلحة العامة.
ت - رسمات «المانغا» و«أنيمي» - {Manga} -- {Anime} من خلال عقد ورش عمل وصفوف لتعليم الرسم، والمساهمة في إصدار رسوم مانغا محلية يرسمها ويصممها شباب لبنانيون أو مقيمون بهدف تشجيع النشاط الفني المحلي.
ث - كوسبلاي Cosplay: من خلال تمثيل شخصيات محددة بإرتداء أزياء تميزها.
ج - الطهو: إعداد وتحضير وتذوق مختلف الوجبات والمأكولات اليابانية.
ح - القيام بالمراسم والفنون التقليدية اليابانية:
1- تشادو - CHDO: مراسم تحضير الشاي الياباني الأخضر.
2- بونساي - BONSAI: العناية بأشجار الزينة الصغيرة.
3- إيكيبانا - IKEBANA: فن تزيين وترتيب الزهور.
4- كيمونو - KIMONO: اللباس الياباني التقليدي - أصوله وأسلوبه لبسه.
5- عروض لمهارات وفنون يابانية تقليدية أخرى مع ما يتضمنه من تبادل الطاقات مع الجهات المعنية في اليابان، ومنها فنون رياضية وعروض موسيقية يابانية وحفلات يابانية متنوعة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فريد محمد مطر
دالية جمال ابو الحسن
كرم صلاح المصري
ميرا شوقي البستاني
سايكو اونوشين حاتاكيياما
علاء يوسف مراد
كاترين يوسف عبدو
وسام الدين يوسف قليلات
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دالية جمال ابو الحسن.
"زَين" "ZEYiN