المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"جمعية نبض للتنمية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1589 تاريخ 4/9/2013
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - المساهمة في تنمية المجتمع بمختلف فئاته وفي كافة المجالات.
2- المساهمة في تطوير حس المواطنة لدى الفئات المستهدفة بهدف تمكينهم في المشاركة في القرار.
3- المساهمة في ترسيخ مفهوم التسامح وحلّ النزاعات بشكل سلمي والحوار البناء وترسيخ فكرة الإعتراف بوجود الآخر.
4- المساهمة في تنفيذ برامج تدريبية علمية في مجال اللغة والإدارة والتكنولوجيا والإعلام البديل لمواكبة التطور لدمج الفئات المستهدفة بشكل فعال في تطوير المجتمع.
5- المساهمة في التعاون مع المجتمعين الأهلي والمدني لتنفيذ مشاريع تأهيلية تساهم في إعداد الكوادر البشرية وتنمية المجتمع.
6- المساهمة في إعداد أبحاث ودراسات حول واقع المجتمع.
7- المساهمة في تمكين الفئات الأكثر ضعفاً.
8- المساهمة في تبادل وتشارك المعلومات حول مواضيع تنموية وتعليمية.
9- المساهمة في حالات الإغاثة.
10- المساعدة في علاج حالات معينة عبر إنشاء مركز مجاني للعلاج الفيزيائي.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1- المساهمة في تنمية المجتمع بمختلف فئاته وفي كافة المجالات.
2- المساهمة في تطوير حس المواطنة لدى الفئات المستهدفة بهدف تمكينهم في المشاركة في القرار.
3- المساهمة في ترسيخ مفهوم التسامح وحلّ النزاعات بشكل سلمي والحوار البناء وترسيخ فكرة الإعتراف بوجود الآخر.
4- المساهمة في تنفيذ برامج تدريبية علمية في مجال اللغة والإدارة والتكنولوجيا والإعلام البديل لمواكبة التطور لدمج الفئات المستهدفة بشكل فعال في تطوير المجتمع.
5- المساهمة في التعاون مع المجتمعين الأهلي والمدني لتنفيذ مشاريع تأهيلية تساهم في إعداد الكوادر البشرية وتنمية المجتمع.
6- المساهمة في إعداد أبحاث ودراسات حول واقع المجتمع.
7- المساهمة في تمكين الفئات الأكثر ضعفاً.
8- المساهمة في تبادل وتشارك المعلومات حول مواضيع تنموية وتعليمية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة