All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1104 30/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لدعم المؤسسات القانونية والتدريبية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1104
Date
30/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3485-3486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1104 تاريخ 30/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدعم المؤسسات القانونية والتدريبية"

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8103 تاريخ 13/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية لدعم المؤسسات القانونية والتدريبية"

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع تادرس - ملك سبليني - الطابق الخامس.

غايتها: 1 - نشر الوعي والثقافة القانونية والإدارية والإقتصادية والتنموية والتدريب العربي المشترك.

2- إعداد الدراسات والبحوث حول المستجدات من التشريعات العربية ودعم حركة التأليف والترجمة والنشر.

3- إعداد ومتابعة التجمعات العلمية والأكاديمية وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بالعمل القانوني والتدريبي.

4- تقديم الدعم والعون العلمي للمؤسسات والأفراد التي تعمل في مجال القانون والتنمية البشرية.

5- تنمية الكوادر البشرية في مجال القانون والتدريب.

6- متابعة التقارير والدراسات والبحوث والعمل على تشجيع البحث العلمي في مجال عمل المنظمة ويجوز للجمعية العمومية إدخال التعديلات التي تتماشى وتطوير نشاط الإئتلاف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

تيماء عصام عيسى

رنا عمر زين

عدلا محمود سبليني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا عمر زين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق