المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"وسيلة"
مركزها: طرابلس - القبة - اشارة المئتين - العقار رقم - 527 القسم رقم 6 - مقابل مدرسة الزاهرية للبنات الرسمية - بناية كتر نعوم - ملك رضوان احمد ساري - الطابق الأول.
غايتها: 1 - تعزيز الإنتماء الى الهوية الوطنية اللبنانية، عبر رفع المستوى الثقافي والفكري بما يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الإجتماعية.
2- دعم وتطوير وتحديث المدرسة الرسمية عبر مشاريع متخصصة من حيث المعدات والآلات الحديثة.
3- القيام بأنشطة هدفها القضاء على الأمية ومكافحة التسرب المدرسي ورفع المستوى التعليمي ونشر التوعية وترشيد استخدام الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي.
4- بناء صرح تربوي علمي وعصري يعود ريعه للخدمات الإجتماعية والإنسانية التي تقدمها الجمعية.
5- العمل على زيادة الوعي العام وتطوير الكفاءات، وتشجيع المواهب، بدعم اعمال الطباعة والنشر، وإقامة دورات تدريبية وأنشطة فكرية، ثقافية، مهنية وأبحاث في شتى المجالات البيئية والصحية والتربوية والإجتماعية.
6- مساندة المكتبات اللبنانية وتنميتها وتحسين اوضاعها والمساعدة على تحديثها وصيانتها وتنظيمها وذلك بالتنسيق الدائم والتام مع كافة الجهات المعنية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ايلي جرجس أسعد
رضوان احمد ساري
عثمان محمود المصري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضوان احمد ساري