All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1105 30/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «وسيلة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1105
Date
30/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3486-3487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 30/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وسيلة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14695 تاريخ 20/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"وسيلة"

مركزها: طرابلس - القبة - اشارة المئتين - العقار رقم - 527 القسم رقم 6 - مقابل مدرسة الزاهرية للبنات الرسمية - بناية كتر نعوم - ملك رضوان احمد ساري - الطابق الأول.

غايتها: 1 - تعزيز الإنتماء الى الهوية الوطنية اللبنانية، عبر رفع المستوى الثقافي والفكري بما يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية الإجتماعية.

2- دعم وتطوير وتحديث المدرسة الرسمية عبر مشاريع متخصصة من حيث المعدات والآلات الحديثة.

3- القيام بأنشطة هدفها القضاء على الأمية ومكافحة التسرب المدرسي ورفع المستوى التعليمي ونشر التوعية وترشيد استخدام الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي.

4- بناء صرح تربوي علمي وعصري يعود ريعه للخدمات الإجتماعية والإنسانية التي تقدمها الجمعية.

5- العمل على زيادة الوعي العام وتطوير الكفاءات، وتشجيع المواهب، بدعم اعمال الطباعة والنشر، وإقامة دورات تدريبية وأنشطة فكرية، ثقافية، مهنية وأبحاث في شتى المجالات البيئية والصحية والتربوية والإجتماعية.

6- مساندة المكتبات اللبنانية وتنميتها وتحسين اوضاعها والمساعدة على تحديثها وصيانتها وتنظيمها وذلك بالتنسيق الدائم والتام مع كافة الجهات المعنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايلي جرجس أسعد

رضوان احمد ساري

عثمان محمود المصري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضوان احمد ساري

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق