All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1112 01/06/2018

تعديل العلم والخبر رقم: 67 تاريخ 19/1/1960 للجمعية المسماة: «جمعية تشجيع حماية المناظر والمواقع الطبيعية والأبنية القديمة في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1112
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1112 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 67 تاريخ 19/1/1960

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية تشجيع حماية المناظر الطبيعية والأبنية القديمة في لبنان» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24465 تاريخ 18/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

"جمعية تشجيع حماية المناظر والمواقع الطبيعية والأبنية القديمة في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 67 تاريخ 19/1/1960

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "جمعية تشجيع حماية المناظر والمواقع الطبيعية والأبنية القديمة في لبنان - أبساد"

بدلاً من:

"جمعية تشجيع حماية المناظر والمواقع الطبيعية والأبنية القديمة في لبنان"

غايتها: - تشجيع وتأمين المحافظة على التراث الغني والشعبي في لبنان بوجه عام، وصيانة المواقع والمناظر الطبيعية والأبنية التي ترتدي طابعاً فنياً أو تاريخياً بوجه خاص.

تشجيع السياحة الثقافية، وتعزيز دورها الريادي وإطلاع النشئ الجديد عليها من خلال إقامة مهرجانات فنية ثقافية وتراثية فضلاً عن النشاطات السياحية المتخصصة لهذا الغرض.

المساهمة في إنشاء وإدارة مدارس ومعاهد بإسم الجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

تشجيع وتأمين المحافظة على التراث الفني والشعبي في لبنان بوجه عام وصيانة المواقع والمناظر الطبيعية والأبنية التي ترتدي طابعاً فنياً أو تاريخياً خاص.

على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق