المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"مؤسسة واحة الشهيد اللبناني" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 254/أد تاريخ 6/11/1990
واصبحت على النحو التالي:
اسمها: "واحة الأمل للرعاية الإجتماعية"
بدلا من:
"مؤسسة واحة الشهيد اللبناني"
غايتها: أ - الجمعية جمعية خيرية لا تبغي الربح تعمل في ميادين «اهدافها» بعيداً عن السياسة والطائفية.
ب - تعمل الجمعية لتحقيق ما تستطيع من الاهداف التالية:
أولاً: اجتماعيا:
1- العمل مع الأيتام في:
- مبرات تنشئها وتديرها الجمعية مع مشروع كفالة اليتيم.
- بيوت الايتام وضمن بيئاتهم.
- مؤسسات صديقة ذات إختصاص محدد.
2- العمل مع المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة على إنشاء وإدارة:
- مراكز داخلية خاصة بكل إعاقة.
- مراكز علاجية حسب نوع الإعاقة.
- مراكز تدريب مهنية مع مكافحة الأمية.
- تأمين اسواق للعمل وتسويق الإنتاج.
3- اعتماد مشروع مكافحة الأمية الوظيفي للأرامل وإختيار مهن تتلاءم مع طبيعة المرأة الأم وتأمين سوق العمل وتسويق الإنتاج.
4- وضع الدراسات لمشاريع العمل الإجتماعي وإقامتها وإداراتها والعمل على تأمين تكاليفها المالية محليا مع الإدارات الرسمية والجمعيات والأفراد وخارجيا من منظمات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة والجمعيات الخيرية.
5- تأمين وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للعائلات المحتاجة والأفراد من مختلف الجهات والمؤسسات الإنسانية العاملة في هذا الإطار.
ثانياً: صحيا:
1- التربية الصحية في البيت والبلدة والمنطقة بمختلفة الوسائل.
2- التركيز على الوقاية الصحية: تلقيح أطفال /تعقيم مياه...
3- إنشاء وإدارة وإستثمار مستوصفات أو مراكز صحية.
4- إنشاء وإدارة وإستثمار المستشفيات والمختبرات الطبية والصيدليات ومستودعات الأدوية ومراكز تصوير الأشعة.
5- اعتماد السيارات «المستوصفات النقالة» في الحالات الإستثنائية.
6- تنظيم دورات تدريبية للإسعافات الأولية والدفاع المدني والتركيز على مهنة التمريض للشباب والبنات.
ثالثا: تربويا:
1- مكافحة الأمية في كل مكان (مشروع مكافحة الأمية الوظيفي).
2- إنشاء وإدارة المدارس في كل المناطق لكل المراحل: الروضة الابتدائية المجانية وغير المجانية، المتوسط، والثانوي.
3- إنشاء وإدارة المدارس المهنية للمراحل الابتدائية والمتوسط والثانوية والإمتياز الفني.
تعميم دورات التأهيل المهني المكثفة حسب الحاجات المحلية.
4- العمل لإنشاء جامعة والتركيز على الكليات العملية غير المتوفرة في الجامعة اللبنانية والتي لا يستطيع المواطن العادي الوصول اليها لأسباب مادية.
5- تأمين المنح المدرسية والقروض وتوزيعها على مستحقيها.
6- تعميق وتركيز العمل التطوعي وتوجيهه ليؤدي النفع العام المرجو منه في مختلف المجالات.
رابعا: التدريب:
للجمعية حق إنشاء وإدارة المحترفات والمشاغل والمصانع واستثمارها واستئجارها أو تأجيرها وإقامة المعارض الفنية والصناعية على إختلافها.
خامسا: التعاون المحلي والدولي
للجمعية الإتصال الدائم والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ومختلف التجمعات التي تقوم بأعمال أو مشاريع مماثلة أو قريبة لأعمالها ومشاريعها في القطاعين العام والخاص، وعليها تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق معها وكذلك على الجمعية التنسيق والتعاون والإتصال مع مختلف المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية في الخارج بالإضافة الى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
سادسا: إصدارات الجمعية:
تملك وإصدار وتوزيع طبع النشرات والمطبوعات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية التي تهدف إلى نشر أهداف ومنجزات ومشاريع الجمعية.
سابعا: تملك الحقوق العينية:
للجميعة الحق بتملك العقارات والأموال المنقولة والممتلكات غير المنقولة والمؤسسات والأسهم والحصص في الشركات التجارية والمدنية وإستثمارها وتأجيرها وإستئجارها وبيعها بهدف الحصول على ريع يساهم في تغذية مواردها لتحقيق غاياتها.
ثامناً: المؤسسة تشجع العمل الكشفي والرياضي، وكل الانشطة الشبابية المختلفة بالإضافة الى ما يمكن تنظيمه وتنفيذه من أنشطة ترفيهية للاطفال.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
أ - المؤسسة جمعية خيرية لا تبغي الربح تعمل في ميادين أهدافها بعيدا عن السياسة والطائفية.
ب - تعمل المؤسسة لتحقيق ما تستطيع من الأهداف التالية:
أولاً: اجتماعياً:
1- العمل مع الأيتام في:
مبرات تنشئها وتديرها المؤسسة في لبنان مع مشروع تبني كفالة اليتيم.
أو بيوت الأيتام وضمن بيئاتهم.
وفي مؤسسات صديقة ذات إختصاص محدد.
2- العمل مع المعاقين:
بإنشاء وإدارة مراكز داخلية خاص بكل اعاقة.
بإنشاء وإدارة مراكز علاجية حسب نوع الإعاقة.
بإنشاء وإدارة مراكز تدريب مهنية مع مكافحة الأمية.
بإنشاء وأدارة مجمعات صناعية انتاجية وتأمين اسواق للعمل وتسويق الإنتاج.
3- اعتماد مشروع مكافحة الأمية الوظيفي للأرامل وإختيار مهن تتلاءم مع طبيعة المرأة الأم وتأمين سوق العمل وتسويق الإنتاج.
4- وضع الدراسات لمشاريع العمل الإجتماعي وإقامتها وإدارتها والعمل على تأمين تكاليفها المالية محلياً من الإدارات الرسمية والجمعيات والأفراد وخارجياً من منظمات الأمم المتحدة والدول الصديقة والجمعيات الخيرية.
5- تأمين وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والآنية للعائلات المحتاجة والافراد من مختلف الجهات والمؤسسات الإنسانية العاملة في هذا الإطار.
ثانياً: صحياً:
1- التربية الصحية في البيت والبلدة والمنطقة بمختلف الوسائل.
2- التركيز على الوقاية الصحية: تلقيح أطفال/ تعقيم مياه....
3- إنشاء وإدارة وإستثمار المستشفيات والمختبرات الطبية والصيدليات ومستودعات الأدوية ومراكز تصوير الأشعة.
4- إنشاء وإدارة وإستثمار مستوصفات أو مراكز صحية في أحياء أو بلدات الكثافة السكانية.
5- إعتماد السيارات «المستوصفات النقالة» في الحالات الإستثنائية.
6- تنظيم دورات تدريبية للإسعافات الاولية والدفاع المدني والتركيز على مهنة التمريض للشباب والبنات.
ثالثا: تربويا:
1- مكافحة الأمية في كل مكان (مشروع مكافحة الأمية الوظيفي).
2- إنشاء وإدارة المدارس في كل المناطق لكل المراحل: الروضة الابتدائية المجانية وغير المجانية، المتوسط، والثانوي.
3- إنشاء وإدارة المدارس المهنية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والإمتياز الفني.
تعميم دورات التأهيل المهني المكثفة حسب الحاجات المحلية.
4- العمل لإنشاء جامعة والتركيز على الكليات العملية غير المتوفرة في الجامعة اللبنانية والتي لا يستطيع المواطن العادي الوصول اليها لأسباب مادية.
5- تأمين المنح المدرسية والقروض وتوزيعها على مستحقيها من أبناء الشهداء.
6- تعميق وتركيز العمل التطوعي وتوجيهه ليؤدي النفع العام المرجو منه في مختلف المجالات.
رابعاً: للمؤسسة حق إنشاء وإدارة المحترفات والمشاغل والمصانع واستثمارها وإستئجارها أو تأجيرها وإقامة المعارض الفنية والصناعية على إختلافها.
خامسا: على المؤسسة الإتصال الدائم والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ومختلف التجمعات التي تقوم بأعمال أو مشاريع مماثلة أو قريبة لأعمالها ومشاريعها في القطاعين العام والخاص، وعليها تبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق معها وكذلك على المؤسسة التنسيق والتعاون والإتصال مع مختلف المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية في الخارج بالإضافة الى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
سادسا: تملك وإصدار وتوزيع وطبع النشرات والمطبوعات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية التي تهدف الى نشر أهداف ومنجزات ومشاريع المؤسسة.
سابعا: للمؤسسة الحق بتملك العقارات والأموال المنقولة والممتلكات غير المنقولة والمؤسسات والأسهم والحصص في الشركات التجارية والمدنية وإستثمارها وتأجيرها وإستئجارها وبيعها وذلك بهدف الحصول على ريع يساهم في تغذية مواردها لتحقيق غاياتها.
ثامناً: المؤسسة تشجع العمل الكشفي والرياضي وكل الأنشطة الشبابية المختلفة بالإضافة الى ما يمكن تنظيمه وتنفيذه من أنشطة ترفيهية للاطفال.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وققا للقوانين والانظممة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.