All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1114 01/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية يزن» {YAZAN} مركزها: في فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1114
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3493-3494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1114 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية يزن» {YAZAN} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24340 تاريخ 22/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية يزن" {YAZAN}

مركزها: فرن الشباك - شارع سيدة المعونة الدائمة - بناية ساروفيم - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - إنشاء مبادرات خلاقة في جميع المجالات الفنية والثقافية: الفنون الأدائية والتصويرية والجميلة والبصرية والصوتية والسينوغرافيا وغيرها من المجالات الفنية.

2- نشر كتابات وأبحاث ودراسات فكرية.

3- دعم المشاريع الفنية والثقافية وتطويرها.

4- إنشاء ندوات فكرية فنية وثقافية وورش عمل.

5- إنشاء منصة للفنون تسمح بترويج وظهور الاعمال الفنية لدعم وتوفير المساحة للفنانين.

6- بناء القدرات في التقنيات الفنية المختلفة.

7- القيام بورش عمل لنشر وتطوير القدرات المكتسبة.

8- مشاركة الموارد البشرية المتوفرة لدى الجمعية ووضع المعدات التي تملكها هذه الأخيرة بتصرف الغير من أجل تحقيق المشاريع الفنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كارولين جاد حاتم

وليد امير عبد النور

كنده علي حسن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارولين جاد حاتم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق