All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1115 01/06/2018

تأسيس جمعية بإسم: "نوابغ العلم" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1115
Date
01/06/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3494-3495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1115 تاريخ 01/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نوابغ العلم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8311 تاريخ 20/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"نوابغ العلم"

مركزها: صيدا - الدكرمان - العقار رقم 1937 - القسم رقم 17 - ملك نهاد قاسم الخطيب.

غايتها: 1 - الثقافة - التربية - الرعاية في شتى القطاعات التعليمية.

2- تقديم الخدمات الإجتماعية ورعاية الأطفال والشباب والمسنين وذوي الحاجات الخاصة.

3- رعاية الأطفال والمسنين والسعي لإنشاء مؤسسات لمحو الأمية وتقديم المساعدات المدرسية للطلاب والإهتمام بالمتفوقين وتنظيم محاضرات وحلقات دراسية وإقامة النشاطات والندوات الثقافية والعلمية إضافة الى ورش عمل علمية وبيئية لنشر التوعية والمعرفة.

4- التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات والهبات المتنوعة.

5- خدمات تربوية وطبية وإجتماعية - منح دراسية داخل وخارج لبنان - إنشاء مستوصفات خيرية ومختبرات - حملات توعية ضد اكتساب الأمراض والتوعية الصحية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اديب هشام قطيش

داليدا سليم ابو خليل

د. نهاد قاسم الخطيب

د. يوسف نهاد الخطيب

هادي هشام قطيش

محمد نهاد الخطيب

حنان يوسف ضاهر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نهاد قاسم الخطيب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق