المادة 1
يرخص بتعديل تسمية "كلية العلوم الفندقية" في جامعة الحكمة بحيث تصبح "كلية السياحة وإدارة الفنادق".
قرار Decision No. 520 15/05/2018
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2018 (البند أولاً) تاريخ 12/4/2018،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعديل تسمية "كلية العلوم الفندقية" في جامعة الحكمة بحيث تصبح "كلية السياحة وإدارة الفنادق".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/5/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده