All legislation

قرار Decision No. 522 15/05/2018

تعديل تسمية كلية اللغات في جامعة القديس يوسف الى كلية اللغات والترجمة

Type
قرار · Decision
Number
522
Date
15/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 522 تاريخ 15/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (أحكام عامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2018 (البند أولاً) تاريخ 12/4/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعديل تسمية "كلية اللغات" في جامعة القديس يوسف بحيث تصبح "كلية اللغات والترجمة".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/5/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده