إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 - المادة (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 - المادة الرابعة (الآليات الخاصة بالاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات)،
بناء على المرسوم رقم 7265 تاريخ 5/1/2012 (الترخيص لجامعة المعارف - كلية إدارة الاعمال)،
بناء على قرار المباشرة بالتدريس رقم 945/م/2015 تاريخ 16/10/2015 (ادارة الاعمال)،
بناء على طلب جامعة المعارف والدراسة التي اجرتها اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على توصية اللجنة الفنية الاكاديمية في الجلسة رقم 8/2018 تاريخ 15 - 5 - 2018،
يقرر ما يلي:
المواد
تعتبر شهادة الإجازة في إدارة الاعمال في أحد التراكيز التالية: ادارة الاعمال الدولية، ادارة الموارد البشرية، المصارف والاموال، الاقتصاد والمحاسبة، نظم المعلومات للاعمال، التسويق، الادارة التي، تمنحها كلية الادارة الاعمال في جامعة المعارف شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية
في إدارة الاعمال، وفق الشروط التالية:
- ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
- ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات.
- ان لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة، منها:
- 30 رصيدا مواد عامة ومتطلبات الجامعة
- 42 رصيدا في إختصاص إدارة الاعمال،
- و 27 رصيدا في التركيز.
- أن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016 وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/5/2018
وزير التربية والتعليم العالي
مروان حمادة