All legislation

قرار Decision No. 328 27/07/2017

نقل مركز لجنة مراقبة هيئات الضمان

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
27/07/2017
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 27/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

وبناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812/1968 وتعديلاته (تنظيم هيئات الضمان)،

وبناء على قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،

ونظرا الى الاستقلالية التي تتمتع بها لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ابتداء من تاريخ 1/5/2018، تنتقل مكاتب لجنة مراقبة هيئات الضمان، من مركزها الكائن في الطابق السادس من العقار رقم 934/ الباشورة - بيروت، الى الاقسام 7، 8، 9، من العقار رقم 1378/ من منطقة المرفأ العقارية.

المادة 2

ابتداء من تاريخ 1/6/2018، يصبح عنوان المراسلة الرسمية مع لجنة مراقبة هيئات الضمان هو التالي:

المبنى 87 شارع المصارف، رياض الصلح، وسط بيروت.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.

بيروت في 27/7/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري