المادة 1
ابتداء من تاريخ 1/5/2018، تنتقل مكاتب لجنة مراقبة هيئات الضمان، من مركزها الكائن في الطابق السادس من العقار رقم 934/ الباشورة - بيروت، الى الاقسام 7، 8، 9، من العقار رقم 1378/ من منطقة المرفأ العقارية.
قرار Decision No. 328 27/07/2017
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
وبناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812/1968 وتعديلاته (تنظيم هيئات الضمان)،
وبناء على قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،
ونظرا الى الاستقلالية التي تتمتع بها لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يلي:
ابتداء من تاريخ 1/5/2018، تنتقل مكاتب لجنة مراقبة هيئات الضمان، من مركزها الكائن في الطابق السادس من العقار رقم 934/ الباشورة - بيروت، الى الاقسام 7، 8، 9، من العقار رقم 1378/ من منطقة المرفأ العقارية.
ابتداء من تاريخ 1/6/2018، يصبح عنوان المراسلة الرسمية مع لجنة مراقبة هيئات الضمان هو التالي:
المبنى 87 شارع المصارف، رياض الصلح، وسط بيروت.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.
بيروت في 27/7/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري