All legislation

قرار Decision No. 208 23/05/2018

إلغاء القرار رقم 428/1 تاريخ 17/7/2017 القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال،

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
23/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3499
Status
In force
Amends
قرار رقم 428 تاريخ 17/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 23/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 26، 25، 27 و28 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 428/1 تاريخ 17/7/2017، القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال،

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/18--157 تاريخ 15/5/2018،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 428/1 تاريخ 17/7/2017 القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2018 وزير الاتصالات جمال جراح