المادة 1
يلغى القرار رقم 428/1 تاريخ 17/7/2017 القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال.
قرار Decision No. 208 23/05/2018
ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 26، 25، 27 و28 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 428/1 تاريخ 17/7/2017، القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال،
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/18--157 تاريخ 15/5/2018،
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 428/1 تاريخ 17/7/2017 القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2018 وزير الاتصالات جمال جراح