All legislation

قرار Decision No. 464 23/05/2018

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم "Luqoom"

Type
قرار · Decision
Number
464
Date
23/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 464 تاريخ 23/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1023165 تاريخ 29/8/2017 بإسم {Luqoom}

بناء على الطلب المقدم من الآنسة رشا رياض مرتضى، والمسجل تحت رقم 2746 تاريخ 12/10/2017 ، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح الآنسة رشا رياض مرتضى اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم Luqoom تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي