المادة 1
تمنح الآنسة رشا رياض مرتضى اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم Luqoom تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 464 23/05/2018
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1023165 تاريخ 29/8/2017 بإسم {Luqoom}
بناء على الطلب المقدم من الآنسة رشا رياض مرتضى، والمسجل تحت رقم 2746 تاريخ 12/10/2017 ، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح الآنسة رشا رياض مرتضى اللبنانية الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر بإسم Luqoom تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي