All legislation

قرار Decision No. 475 24/05/2018

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية متخصصة بالتربية بإسم «مجلة وميض الفكر للبحوث»

Type
قرار · Decision
Number
475
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 475 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 1193 تاريخ 1/7/2013 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم "الجمعية الوطنية للثقافة والتطوير"،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 968 تاريخ 13/4/2018 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح «الجمعية الوطنية للثقافة والتطوير»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالتربية بإسم «مجلة وميض الفكر للبحوث» تتحمل مسؤوليتها السيدة لينا محمد عبد الغني الحائزة على ماجستر تربية.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي