المادة 1
تمنح «الجمعية الوطنية للثقافة والتطوير»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالتربية بإسم «مجلة وميض الفكر للبحوث» تتحمل مسؤوليتها السيدة لينا محمد عبد الغني الحائزة على ماجستر تربية.
قرار Decision No. 475 24/05/2018
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 1193 تاريخ 1/7/2013 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم "الجمعية الوطنية للثقافة والتطوير"،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 968 تاريخ 13/4/2018 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح «الجمعية الوطنية للثقافة والتطوير»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالتربية بإسم «مجلة وميض الفكر للبحوث» تتحمل مسؤوليتها السيدة لينا محمد عبد الغني الحائزة على ماجستر تربية.
يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي