المادة 1
تمنح شركة «دار الحضارة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الحضارة الاسلامية»، يتحمل مسؤوليتها السيد يوسف سليمان الصايغ.
قرار Decision No. 476 24/05/2018
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2051863 تاريخ 28/12/2017 بإسم «دار الحضارة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م» ممثلة بشخص السيدة ميادة مصطفى زكريا.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 638 تاريخ 7/3/2018، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة «دار الحضارة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الحضارة الاسلامية»، يتحمل مسؤوليتها السيد يوسف سليمان الصايغ.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي