All legislation

قرار Decision No. 476 24/05/2018

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار الحضارة الاسلامية»

Type
قرار · Decision
Number
476
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3502-3503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 476 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2051863 تاريخ 28/12/2017 بإسم «دار الحضارة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م» ممثلة بشخص السيدة ميادة مصطفى زكريا.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 638 تاريخ 7/3/2018، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة «دار الحضارة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.»، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الحضارة الاسلامية»، يتحمل مسؤوليتها السيد يوسف سليمان الصايغ.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي