إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
تقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة الإدارة «الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية» من السادة:
1- اسعد شفيق غنام - رئيسا
2- العقيد فادي محمد الكبي - نائب رئيس
3- ميسون مالك شريف - نائب رئيس
4- توفيق فوزي الخضري - عضواً
5- عبدالله عاطف الحلبي - عضواً
6- كارولينا محمد الحاج يونس - عضواً
7- عصام عطالله - عضواً
- يمثل وزارة الشباب والرياضة رئيس مصلحة الرياضة محمد سعيد عويدات
تحدد مهمة اللجنة ب:
إدارة «الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية» والعمل على نشر الثقافة البدنية في المجتمع اللبناني عبر اقامة وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإصدار النشرات والابحاث والدراسات وابراز اهميتها وفائدتها في بناء مجتمع رياضي سليم.
ب. تمثيل لبنان في الخارج والانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يحق للجنة وأثناء القيام بمهماتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء على ان تخضع لرقابة لاحقة.
تحدد مدة ولاية هذه اللجنة المذكورة اعلاه بسنتين اثنين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وعليها ان تتقدم خلال هذه المدة دورياً كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 18 نيسان 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش