All legislation

قرار Decision No. 85 18/04/2018

تأليف لجنة «الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية»

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
18/04/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 18/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة الإدارة «الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية» من السادة:

1- اسعد شفيق غنام - رئيسا

2- العقيد فادي محمد الكبي - نائب رئيس

3- ميسون مالك شريف - نائب رئيس

4- توفيق فوزي الخضري - عضواً

5- عبدالله عاطف الحلبي - عضواً

6- كارولينا محمد الحاج يونس - عضواً

7- عصام عطالله - عضواً

- يمثل وزارة الشباب والرياضة رئيس مصلحة الرياضة محمد سعيد عويدات

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة ب:

إدارة «الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية» والعمل على نشر الثقافة البدنية في المجتمع اللبناني عبر اقامة وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإصدار النشرات والابحاث والدراسات وابراز اهميتها وفائدتها في بناء مجتمع رياضي سليم.

ب. تمثيل لبنان في الخارج والانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء القيام بمهماتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات المصرفية وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء على ان تخضع لرقابة لاحقة.

المادة 4

تحدد مدة ولاية هذه اللجنة المذكورة اعلاه بسنتين اثنين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وعليها ان تتقدم خلال هذه المدة دورياً كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمونه.

بيروت في 18 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش