All legislation

قرار Decision No. 94 24/04/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «سول للرقص الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
24/04/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3503-3504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 24/04/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «سول للرقص الرياضي» المسجل تحت رقم 4569/د تاريخ 20/12/2016

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 1637 تاريخ 29/1/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/3/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم "سول للرقص الرياضي"

مركزها: سد البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: "الرقص الرياضي"

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

ايلي جورج عفيف - جوزف جورج عفيف - ران ناجي خازن - كلودين ناجي خازن - كلارا بيار فارس - باميلا ابراهيم موسى - ساريا لطيف جرجس.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش