المادة 1
ينقل مقر جمعية «نادي بيروت فرست كلوب» من مركزها في مدينة: صور، قضاء: صور، محافظة الجنوب، الى مدينة: بيروت، محافظة بيروت، دون تغيير في اللعبة المرخصة بها: "كرة السلة".
قرار Decision No. 114 15/05/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 37/1/2008 تاريخ 14/3/2008 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1658/د تاريخ 2/5/2018،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ينقل مقر جمعية «نادي بيروت فرست كلوب» من مركزها في مدينة: صور، قضاء: صور، محافظة الجنوب، الى مدينة: بيروت، محافظة بيروت، دون تغيير في اللعبة المرخصة بها: "كرة السلة".
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش