All legislation

قرار Decision No. 126 21/05/2018

إضافة لعبة «الميني فوتبول» الى جمعية «نادي الرسالة الرياضي» - الغسانية

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
21/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 21/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 509 تاريخ 7/8/1991 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 1610/د تاريخ 26/4/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الميني فوتبول» الى ترخيص جمعية "نادي الرسالة الرياضي"

مركزها: الغسانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تصبح الألعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: "كرة القدم والميني فوتبول".

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش