المادة 1
تضاف لعبة «الميني فوتبول» الى ترخيص جمعية "نادي الرسالة الرياضي"
مركزها: الغسانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 126 21/05/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على قرار الترخيص رقم 509 تاريخ 7/8/1991 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 1610/د تاريخ 26/4/2018
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الميني فوتبول» الى ترخيص جمعية "نادي الرسالة الرياضي"
مركزها: الغسانية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تصبح الألعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: "كرة القدم والميني فوتبول".
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش