All legislation

قرار Decision No. 149 24/05/2018

ترخيص جمعية شبابية باسم «الجمعية اللبنانية للموسيقى والفنون»

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3505-3506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «الجمعية اللبنانية للموسيقى والفنون» المسجل تحت رقم /798د تاريخ 2018/2/26،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم /134ش تاريخ 2018/3/1،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: علي حسين عباس - حسين عبدالله مرتضى - حسين خليل ناصر الدين - محمود مصطفى حمود - علي احمد حرقوص - عباس حسين حرقوص - علي انيس زيعور، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

- اسمها: «الجمعية "اللبنانية للموسيقى والفنون".

- مركزها: بلدة الغبيري - قضاء: بعبدا - محافظة: جبل لبنان.

- غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: الانشطة الفلكلورية واحياء الانشطة الاستعراضية المرتبطة بالتراث الوطني وتعريف الشباب على المجالات المتعلقة بها، والعمل على تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والتقنية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش