إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية سيميا»» المسجل تحت رقم 512/د تاريخ 2018/2/6
بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم 108/ش تاريخ 2018/2/20،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية اسماؤهم: علي محمد احمد - احمد عباس ياسين - علي احمد ملي - حبيب الله جميل الحسيني - يوسف علي جابر - شوقي غسان نادي - محمد يوسف مدلج، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
1- اسمها: "جمعية «سيميا".
- مركزها: بلدة: برج البراجنة - قضاء: بعبدا - محافظة: جبل لبنان.
- غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: الانشطة العلمية ورفع مستوى التعاطي والتعامل وتنمية التعليم، خاصة عبر مواقع ووسائل التواصل الإجتماعي.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2018
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش