إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تخضع جميع منتجات المعكرونة والشعيرية المعبأة المستوردة من الخارج قبل دخولها السوق المحلي، للفحوصات المخبرية والتحاليل للتحقق من مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية NL 714:2003، على ألا تقل نسبة البروتين الإجمالي في المنتح عن 11.5% (محسوبة على أساس المادة الجافة).
تعتمد نتائج الفحوصات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية، للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا القرار لمتطلبات المادة الأولى منه.
يمنع دخول أية منتجات مشمولة بهذا القرار الى السوق المحلي في حال لم تتوفر فيها الشروط المحدد في المادة الأولى أعلاه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
31 أيار 2018
وزير الصناعة
د. حسين الحاج حسن