المادة 1
يضاف الى المقطع «أولاً» من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 البند (4) التالي نصه:
4- "تخضع لموافقة مصرف لبنان المساهمات والمشاركات والتوظيفات والايداعات الالزامية التي تفرضها القوانين والانظمة وأو السلطات المعنية (مصرفية، مالية ...) في البلد المضيف والتي تقوم بها، بشكل مباشر أو غير مباشر:
- فروع المصرف اللبناني في الخارج.
- المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي يساهم أو يشارك فيها المصرف اللبناني في الخارج.
على المصرف اللبناني المعني إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، فوراً، بتفاصيل العمليات موضوع البند (4) هذا بغية اخذ موافقة مصرف لبنان على القيام بها وذلك على مسؤوليته الكاملة.
يمكن لمصرف لبنان ان يفرض على المصرف اللبناني المعني تكوين مؤونات خاصة مقابل هذه المساهمات أو المشاركات أو التوظيفات أو الإيداعات الالزامية".