All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12814 28/05/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بإيداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة أو المرتبطة بها في الخارج

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12814
Date
28/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 12814 تاريخ 28/05/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بإيداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة أو المرتبطة بها في الخارج،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى المقطع «أولاً» من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 البند (4) التالي نصه:

4- "تخضع لموافقة مصرف لبنان المساهمات والمشاركات والتوظيفات والايداعات الالزامية التي تفرضها القوانين والانظمة وأو السلطات المعنية (مصرفية، مالية ...) في البلد المضيف والتي تقوم بها، بشكل مباشر أو غير مباشر:

- فروع المصرف اللبناني في الخارج.

- المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي يساهم أو يشارك فيها المصرف اللبناني في الخارج.

على المصرف اللبناني المعني إعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، فوراً، بتفاصيل العمليات موضوع البند (4) هذا بغية اخذ موافقة مصرف لبنان على القيام بها وذلك على مسؤوليته الكاملة.

يمكن لمصرف لبنان ان يفرض على المصرف اللبناني المعني تكوين مؤونات خاصة مقابل هذه المساهمات أو المشاركات أو التوظيفات أو الإيداعات الالزامية".

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 28 أيار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه