All legislation

قرار Decision No. 12815 29/05/2018

تعديل تسمية «البنك العربي للأعمال ش.م.ل»

Type
قرار · Decision
Number
12815
Date
29/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12815 تاريخ 29/05/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 12746 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2018،

وبناء على القرارين الاول والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «البنك العربي للأعمال ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 25/10/2017 القاضيين بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/10/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل إسم «البنك العربي للاعمال ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت الرقم 118 بحيث يصبح "البنك العربي (سويسرا) لبنان ش.م.ل".

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 29 أيار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه