المادة 1
يعدل إسم «البنك العربي للاعمال ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت الرقم 118 بحيث يصبح "البنك العربي (سويسرا) لبنان ش.م.ل".
قرار Decision No. 12815 29/05/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 12746 تاريخ 10/1/2018 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2018،
وبناء على القرارين الاول والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «البنك العربي للأعمال ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 25/10/2017 القاضيين بتعديل تسميته،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/10/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2018،
يقرر ما يأتي:
يعدل إسم «البنك العربي للاعمال ش.م.ل» المدرج على لائحة المصارف تحت الرقم 118 بحيث يصبح "البنك العربي (سويسرا) لبنان ش.م.ل".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29 أيار 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه