All legislation

قرار Decision No. 969 21/05/2018

تعيين موعد لاجراء امتحانات كفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز وتحديد مدة قبول الطلبات

Type
قرار · Decision
Number
969
Date
21/05/2018
Official Gazette
Issue 28, 21/06/2018, p. 3704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 969 تاريخ 21/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1056/1 تاريخ 30/5/2018 (تأليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجري وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز الحائزين على شهادة في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص معترف به رسمياً من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة الرابعة عشرة من يومي الخميس والجمعه الواقعين في 5

و6 تموز 2018 في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

المادة 2

تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة - بيروت - بئر حسن - قرب السفارة القطرية الطابق الاول - قسم المهن الطبية - اعتباراً من يوم الجمعه الواقع في 01/06/2018 ولغاية يوم الثلاثاء الواقع في 03/07/2018 ضمناً وترفق بالمستندات التالية:

1- بيان قيد افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي.

2- سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر.

3- صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادل احدى هاتين الشهادتين.

4- صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يرفق بطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة إفادة صادرة عن لجنة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص.

5- بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية.

6- أربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2018 وزير الصحة العامة غسان حاصباني