ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 204/1 تاريخ 14/5/2018 المتعلق بإصدار طابعين بريديين عاديين، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنعها والكميات التي تطبع منها.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
المواد
تضع وزارة الإتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية المجاز إصدارها وفقا لما يلي:
موضوع الطابع
الفئة ل.ل.
العدد
تاريخ الوضع في التداول
مباريات كأس العالم 2018
1،250
30،000
13/6/2018
مباريات كأس العالم 2018
2،250
30،000
13/6/2018
يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 11 حزيران 2018
وزير الاتصالات
جمال جراح