All legislation

قرار Decision No. 229 11/06/2018

وضع طابعين بريديين عاديين في التداول

Type
قرار · Decision
Number
229
Date
11/06/2018
Official Gazette
Issue 28, 21/06/2018, p. 3705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 229 تاريخ 11/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 204/1 تاريخ 14/5/2018 المتعلق بإصدار طابعين بريديين عاديين، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنعها والكميات التي تطبع منها.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع وزارة الإتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية المجاز إصدارها وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

مباريات كأس العالم 2018

1،250

30،000

13/6/2018

مباريات كأس العالم 2018

2،250

30،000

13/6/2018

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 11 حزيران 2018 وزير الاتصالات جمال جراح