ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما المواد 26، 25، 27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 209/1 تاريخ 23/5/2018، القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال.
بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/18--157 تاريخ 15/5/2018،
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
المواد
يعدل القرار رقم 209/1 تاريخ 23/5/2018 القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال، لجهة تغيير إسم الطابع من عيد الاستقلال الى عيد الاستقلال ال 75، ليصبح على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل
عدد الطوابع
المقاس
عيد الاستقلال ال 75
10،000
100،000
3 سم (ضرب) 4 سم
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2018
وزير الاتصالات
جمال جراح