All legislation

قرار Decision No. 231 11/06/2018

تعديل القرار رقم 209/1 تاريخ 23/5/2018 القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال.

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
11/06/2018
Official Gazette
Issue 28, 21/06/2018, p. 3705-3706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 11/06/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما المواد 26، 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 209/1 تاريخ 23/5/2018، القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/18--157 تاريخ 15/5/2018،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 209/1 تاريخ 23/5/2018 القاضي بإصدار طابع بريدي عادي بموضوع عيد الاستقلال، لجهة تغيير إسم الطابع من عيد الاستقلال الى عيد الاستقلال ال 75، ليصبح على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل

عدد الطوابع

المقاس

عيد الاستقلال ال 75

10،000

100،000

3 سم (ضرب) 4 سم

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2018 وزير الاتصالات جمال جراح