المادة 1
اولا: اضيفت مهمة "مسؤول وحدة التدقيق الداخلي" الى المهام المنظمة المتعلقة بالادوات المالية الواجبة التسجيل لدى هيئة الاسواق المالية وذلك بعد النجاح بالامتحانات التي حددت لها.
وعليه:
1- عدلت الفقرة (1) من المادة 2402 من الباب "هـ" من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000 المتعلقة بوظائف الشخص المسجل بحيث اصبحت تنص على ما يلي:
"(1) يحظر على المؤسسة المرخصة تكليف اي شخص ما لم يكن شخصا مسجلا لدى الهيئة وذلك للقيام باحدى المهام المحددة التالية:
(أ) المدير التنفيذي او المدير الاداري او المدير العام - هو الشخص الذي يكون المسؤول الاساسي عن ادارة اعمال المؤسسة المرخصة.
(ب) المسؤول التنفيذي - هو شخص يكون المسؤول الاساسي عن جزء واحد او اكثر من اعمال المؤسسة المرخصة او انشطتها الادارية
(ج) عضو مجلس الادارة - هو شخص يكون عضوا في الجهاز الاداري لدى المؤسسة المرخصة.
(د) المسؤول المالي - هو الشخص الذي يكون المسؤول الاساسي عن الادارة المالية والضوابط لدى المؤسسة المرخصة، وعن الامتثال للانظمة المتعلقة بالتدابير الاحترازية.
(هـ) رئيس دائرة الامتثال - هو الشخص المسؤول عن شؤون الامتثال لدى المؤسسة المرخصة.
(و) مسؤول الابلاغ عن تبييض الاموال - هو الشخص المسؤول عن تنفيذ السياسات والاجراءات التي تعتمدها المؤسسة المرخصة لمكافحة تبييض الاموال.
(ز) مسؤول ادارة المخاطر - هو الشخص المسؤول عن تصميم وتنفيذ السياسات والاجراءات التي تعتمدها المؤسسة المرخصة لادارة المخاطر.
(ح) مسؤول وحدة التدقيق الداخلي - هو الشخص المسؤول عن مراقبة مدى ملائمة وفعالية النظم والضوابط الرقابية لدى المؤسسة المرخصة وعن تقييم وسائل الرقابة الداخلية وسياسات واجراءات ادارة المخاطر كما وعن مراجعة البيانات المالية سجلات المؤسسة المرخصة.
(ط) مدير رئيسي - هو شخص مسؤول بالكامل او جزئيا عن ادارة جانب او اكثر من اعمال المؤسسة المرخصة، او الاشراف عليها او مراقبتها.
(ي) مسؤول عن حساب العميل - هو اي شخص تتضمن وظائفه التعامل مع عملاء المؤسسة المرخصة في ما خص الاعمال المتعلقة بالادوات المالية، بما في ذلك مندوبي المبيعات، ومستشاري الاستثمار ومدراء المحافظ، واختصاصيي تمويل الشركات وفق لما تحدده الهيئة.
(ك) المتداول - هو اي شخص يتداول في الادوات المالية من حساب العملاء او من حساب المؤسسة المرخصة الخاص"
2- عدل الملحق رقم 5 من نظام الترخيص والتسجي في الاسواق المالية مجموعة 2000 المتلعق بوظائف الاشخاص المسجلين وامتحانات التأهيل المحددة لا سيما فيما يتعلق بمسؤول وحدة التدقيق الداخلي بحيث اصبح الملحق كالتالي: