إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
شكلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لمدة ست سنوات، من السادة:
- القاضي خليل أبو رجيلي
- البروفسور فضل حسن ضاهر
- الدكتور بلال محمد مصباح صبلوح
- الدكتوره جوزيان مارون ماضي - سكاف
- المحامي ريمون مدلج
- المحامية رنا ناصر الجمل
- السيد علي ابراهيم يوسف
- السيد بسام سامي القنطار
- السيد فادي رومانوس جرجس
- السيدة رضى رامز عازار
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حمادة
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري