All legislation

مرسوم Decree No. 3267 19/06/2018

تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب

Type
مرسوم · Decree
Number
3267
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3267 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

شكلت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لمدة ست سنوات، من السادة:

- القاضي خليل أبو رجيلي

- البروفسور فضل حسن ضاهر

- الدكتور بلال محمد مصباح صبلوح

- الدكتوره جوزيان مارون ماضي - سكاف

- المحامي ريمون مدلج

- المحامية رنا ناصر الجمل

- السيد علي ابراهيم يوسف

- السيد بسام سامي القنطار

- السيد فادي رومانوس جرجس

- السيدة رضى رامز عازار

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حمادة وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري