All legislation

مرسوم Decree No. 3266 19/06/2018

بيع فضلة عقار الدولة رقم 220 من منطقة بصرما العقارية، قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
3266
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3712-3713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3266 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل بالإحالة رقم 3771/2015 9/5/2016،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/7/2014، من السيد حميد شيبان كرم مالك العقارين الملاصقين رقم 219 و221 من ذات المنطقة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 3/1/2017، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 909 تاريخ 2/3/2017،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 651/ر.م تاريخ 10/4/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيد حميد شيبان كرم، فضلة عقار الدولة رقم 220 من منطقة بصرما العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتها /120/م.م، بسعر /375.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /45.000.000/ ل.ل (خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل