المادة 1
تباع من السيد حميد شيبان كرم، فضلة عقار الدولة رقم 220 من منطقة بصرما العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتها /120/م.م، بسعر /375.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /45.000.000/ ل.ل (خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 3266 19/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل بالإحالة رقم 3771/2015 9/5/2016،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/7/2014، من السيد حميد شيبان كرم مالك العقارين الملاصقين رقم 219 و221 من ذات المنطقة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 3/1/2017، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 909 تاريخ 2/3/2017،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 651/ر.م تاريخ 10/4/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تباع من السيد حميد شيبان كرم، فضلة عقار الدولة رقم 220 من منطقة بصرما العقارية، قضاء الكورة، البالغة مساحتها /120/م.م، بسعر /375.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /45.000.000/ ل.ل (خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل