إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7787 تاريخ 14/7/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الأرز - قضاء بشري - محافظة لبنان الشمالي ) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية)،
بناء على قرار بلدية بشري رقم 179 تاريخ 16/7/2016،
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 942/ب 2016 تاريخ 24/3/2016،
بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالمحضر رقم 12 تاريخ 25/3/2009 والمحضر رقم 43 تاريخ 17/10/2012، والمحضر رقم 25 تاريخ 2/7/2014 والمحضر رقم 37 تاريخ 23/9/2015 والمحضر رقم 20 تاريخ 24/5/2016، والمحضر رقم 38 تاريخ 21/9/2016،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والبيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة بشري العقارية (منطقة الأرز) - قضاء بشري - المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 10000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءاً متمماً له.
تستملك غابة الأرز (المنطقة PM1 ) بواسطة بلدية بشري خلال مهلة ست سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم، على ان تناط بوزارة البيئة اجراء الاستملاكات في حال عدم انجاز الاستملاك خلال هذه المهلة.
الغي كل تصميم توجيهي مخالف لهذا المرسوم فيما يعود لتقسيم المناطق.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير البيئة
الامضاء: طارق الخطيب
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس