All legislation

مرسوم Decree No. 3279 19/06/2018

قبول هبة مقدمة من السيدين وليد فرنسيس وجبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3279
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3720-3721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3279 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيدين وليد فرنسيس وجبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /19/ آلية تقدر قيمتها بحوالي /440.000.000/ل.ل (فقط اربعمائة واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل