المادة 1
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة تفاحتا - قضاء صيدا - محافظة الجنوب باسم «ثانوية تفاحتا الرسمية».
مرسوم Decree No. 3272 19/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته ولا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 36 تاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة تفاحتا - قضاء صيدا - محافظة الجنوب باسم «ثانوية تفاحتا الرسمية».
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل