All legislation

مرسوم Decree No. 3272 19/06/2018

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة تفاحتا - قضاء صيدا - محافظة الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
3272
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3272 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته ولا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 36 تاريخ 21/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ ثانوية رسمية في بلدة تفاحتا - قضاء صيدا - محافظة الجنوب باسم «ثانوية تفاحتا الرسمية».

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل