All legislation

مرسوم Decree No. 3275 19/06/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3275
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3275 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 21/5/2018،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:

من:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/35.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

الى:

إلى الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 1011 - المرض

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة

/35.000.000/ ل.ل

مساعدة مالية للمريض مارون فاروق مخول الذي يعاني من قصور كلوي ليتمكن من اجراء عملية زرع كلى في تركيا.

فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل