المادة 1
ابرمت الاتفاقية الاطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3 الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 71 تاريخ 13/4/2018
مرسوم Decree No. 3318 29/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 71 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية اطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الطاقة والمياه، السياحة، الشؤون الاجتماعية، الاشغال العامة والنقل، البيئة، الثقافة، الاتصالات، الصناعة، الخارجية والمغتربين، المالية والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،
يرسم ما يأتي:
ابرمت الاتفاقية الاطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3 الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 71 تاريخ 13/4/2018
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير السياحة الامضاء: أودايس كدنيان