All legislation

مرسوم Decree No. 3318 29/06/2018

ابرام اتفاقية اطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3

Type
مرسوم · Decree
Number
3318
Date
29/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3815-3826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3318 تاريخ 29/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 71 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية اطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الطاقة والمياه، السياحة، الشؤون الاجتماعية، الاشغال العامة والنقل، البيئة، الثقافة، الاتصالات، الصناعة، الخارجية والمغتربين، المالية والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية الاطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تعهدات مؤتمر باريس 3 الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 71 تاريخ 13/4/2018

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الاتصالات الامضاء: جمال الجراح وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير السياحة الامضاء: أودايس كدنيان