المادة 1
أبرمت اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، الموقعة بتاريخ 29/6/2015 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 74 تاريخ 13/4/2018.
مرسوم Decree No. 3319 29/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 74 تاريخ 13/4/2018 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة، الموقعة بتاريخ 29/6/2015 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 74 تاريخ 13/4/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب