المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/110.000.000/ ل.ل.
فقط مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 - المرض
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة
/110.000.000/ ل.ل.
فقط مائة وعشرة ملايين ليرة لبنانية.
مساعدة مالية للمريض سامر سمير عيد الذي يعاني من ورم في الغدة النخامية ليتمكن من العلاج بواسطة اشعة البروتون في اميركا.