المادة 1
انتدب فضيلة الشيخ طالب احمد جمعة قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) لتأمين الاعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يوم واحد في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة شتورا الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 3303 29/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 511 تاريخ 16/1/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
انتدب فضيلة الشيخ طالب احمد جمعة قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) لتأمين الاعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يوم واحد في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة شتورا الشرعية السنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل