All legislation

مرسوم Decree No. 3303 29/06/2018

انتداب قاضي في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3303
Date
29/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3303 تاريخ 29/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 511 تاريخ 16/1/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انتدب فضيلة الشيخ طالب احمد جمعة قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) لتأمين الاعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يوم واحد في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة شتورا الشرعية السنية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل