المادة 1
عين السيد زياد معضاد شيا (مواليد 25/11/1970) رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 3323 29/06/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/9/1994 المعدل بموجب المرسوم رقم 6790 تاريخ 20/5/1995 والمتعلق بإنشاء مؤسسة عامة تدعى «المؤسسة العامة للاستهلاك"،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات والمؤسسات العامة،
بناء على المرسوم رقم 8530 تاريخ 6/6/1996 (تحديد تعويض الحضور لرئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية)،
بناء على المرسوم رقم 6274 تاريخ 20/1/1995 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 485 تاريخ 6/6/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
عين السيد زياد معضاد شيا (مواليد 25/11/1970) رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
عين السيد زياد معضاد شيا رئيس مجلس الادارة المتفرغ في المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية، مديراً للمؤسسة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
يقدم السيد شيا عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل