All legislation

مرسوم Decree No. 3278 19/06/2018

قبول هبة مقدمة من نادي خربة قنافار البلدي لصالح وزارة الصحة العامة - مستشفى خربة قنافار الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
3278
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3724-3729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3278 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من أهالي وأبناء بلدة خربة قنافار المقيمين في الإغتراب من خلال النادي البلدي لصالح وزارة الصحة العامة - مستشفى خربة قنافار الحكومي، وهي عبارة عن معدات ومستلزمات طبية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل