المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى جديد للادارة العامة لمؤسسة مياه البقاع ومنشآت مائية، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3205 29/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه البقاع، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 153 تاريخ 2/11/2017،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى جديد للادارة العامة لمؤسسة مياه البقاع ومنشآت مائية، من المنافع العامة.
تستملك لصالح مؤسسة مياه البقاع، مساحة /2959/م2 من العقار رقم /181/ - منطقة حوش الامراء العقارية، اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه البقاع.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل