All legislation

مرسوم Decree No. 3326 29/06/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3326
Date
29/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3877-3878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3326 تاريخ 29/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البد 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/5.650.000.000/ل.ل

(فقط خمسة مليارات وستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 - الهيئة العليا للاغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة

/5.650.000.000/ ل.ل

(مساعدة مالية للتعويض عن اضرار القصف المدفعي على القرى الحدودية).

(خمسة مليارات وستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل