المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البد 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/5.650.000.000/ل.ل
(فقط خمسة مليارات وستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للاغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة
/5.650.000.000/ ل.ل
(مساعدة مالية للتعويض عن اضرار القصف المدفعي على القرى الحدودية).
(خمسة مليارات وستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).