المادة 1
يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2908 تاريخ 11/5/2018 «الفقرة من» بحيث تقرأ على الشكل التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200،000،000/ ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.
بدلاً من
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200،000،000/ ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.
والباقي دون تعديل.