All legislation

مرسوم Decree No. 3273 19/06/2018

تصحيح خطأ مادي وارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2908 تاريخ 11/5/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3273
Date
19/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3273 تاريخ 19/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/4/2018،

بناء على المرسوم رقم 2908 تاريخ 11/5/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2908 تاريخ 11/5/2018 «الفقرة من» بحيث تقرأ على الشكل التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200،000،000/ ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.

بدلاً من

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200،000،000/ ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل