All legislation

مرسوم Decree No. 3337 03/07/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3337
Date
03/07/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3878-3879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3337 تاريخ 03/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/405.000.000/ ل.ل.

فقط أربعماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة

الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية

النبذة 1 - ادوية 50.000.000/ ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

الوظيفة 1011 - المرض

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 5 - نفقات معالجة في المستشفيات

/50.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

النبذة 8 - نفقات المعالجة في المراكز الطبية المختلفة

/50.000.000/ ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

الوظيفة 1031 - تقديمات للناجين (في حال الوفاة)

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 4 - تقديمات وفاة /10.000.000/ ل.ل.

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.

الوظيفة 1041 - تقديما عائلية

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 2 - تقديمات زواج /10.000.000/ ل.ل.

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.

النبذة 3 - تقديمات ولادة /10.000.000/ ل.ل.

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 1 - تقديمات مرض وأمومة

/50.000.000/ ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

النبذة 6 - تقديمات مدرسية

/75.000.000/ ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 405.000.000/ ل.ل.

فقط أربعماية وخمسة ملايين ليرة لبنانية

لزوم تعيين 60 موظف من الفئة الخامسة في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل