All legislation

تعميم Circular No. 23 22/06/2018

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن رفع أعلام تحمل عبارة «لبنان بلا مخدرات وبلا إدمان»

Type
تعميم · Circular
Number
23
Date
22/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 23 تاريخ 22/06/2018
Source
Lebanese University

حيث ان مؤشرات تعاطي المخدرات بين الناشئة تعد من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع والصحة لما لها من عواقب وخيمة تهدد مصدراً من أهم المصادر البيئية المتاحة للتنمية وهو المصدر البشري،

وبما ان وزارة الصحة العامة تقوم بالتحضير لإطلاق الحملة الوطنية للتوعية من المخدرات وآثارها السلبية على الشباب والمجتمع، وذلك إبتداء من 26/6/2018

ولما كانت هذه الحملة تتضمن رسائل تشجيعية للشباب والأهل للإطلاع على مخاطر المخدرات وأسبابه وأعراضه وذلك لتفادي الوقوع في هذه الآفة التي تدمر الشباب والمجتمع، كما تهدف لتشجيع متعاطي المخدرات على طلب المساعدة للتخلص من هذا المرض، وتوجيه رسائل للمجتمع لتقبل اندماج متعاطي المخدرات فيه بعد تلقيه العلاج اللازم وشفائه التام،

لذلك،

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات رفع علم أبيض يعلق قرب/ تحت العلم اللبناني يحمل عبارة «لبنان بلا مخدرات، بلا إدمان»، وذلك ابتداء من تاريخ 26/6/2018 (اليوم العالمي للتوعية عن المخدرات) حتى تاريخ 30/6/2018، حيث ستقوم وزارة الصحة العامة بتزويد الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بالعلم (بدون سارية).