All legislation

قرار Decision No. 1321 18/06/2018

تصحيح خطأ مادي في اسم خبير

Type
قرار · Decision
Number
1321
Date
18/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1321 تاريخ 18/06/2018
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على القرار رقم 1151 تاريخ 1/6/2018 (تصديق ملحق الجدول المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على كتاب صاحب العلاقة المسجل برقم 2243/ق تاريخ 18/6/2018،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسم السيد ادغار ميشال ابو زيدان في فرع المساحة - محافظة البقاع في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 14/6/2018 بحيث يصبح على الشكل التالي:

ابو زيدان ادغار ميشال بدلاً من ابو زيد ادغار ميشال

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/6/2018 وزير العدل سليم جريصاتي