All legislation

مرسوم Decree No. 3346 03/07/2018

تعديل تخطيط على العقار رقم /4625/ من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3346
Date
03/07/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3879-3880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3346 تاريخ 03/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 3 تاريخ 9/1/1992،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل التخطيط على العقار رقم 4625 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس