المادة 1
عدل التخطيط على العقار رقم 4625 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3346 03/07/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 3 تاريخ 9/1/1992،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
عدل التخطيط على العقار رقم 4625 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت وفقاً للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس